الفاضل الهندي

323

كشف اللثام ( ط . ج )

كلام القاضي ، لايجابه لما كان مثل البعير أو أكبر ( 1 ) . ( فإن تعذر ) نزح الجميع لغزارة الماء ( تراوح عليها أربعة رجال ) لا نساء ولا صبيان ، للخروج عن مسمى القوم في أحد الخبرين الآتيين ، والنص على الرجال في الآخر ( يوما ) كاملا من الفجر الثاني إلى غروب الشمس . وبمعناه قول الصدوق ( 2 ) والسيد : من الغدوة إلى الليل ( 3 ) ، وقول الشيخ ( 4 ) وابن حمزة : من الغدوة إلى العشية أو العشاء ( 5 ) ، وما في الإصباح : من الغداة إلى الرواح ( 6 ) ، وربما قيل : من طلوع الشمس . ( كل اثنين دفعة ) فكل اثنين منهم يريحان الآخرين ، لخبر معاوية بن عمار أنه سأل الصادق عليه السلام عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير ، قال : تنزف كلها ، [ ثم قال : ] ( 7 ) فإن غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى الليل ، ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت ( 8 ) . أي ( ثم قال عليه السلام ) لتفسير النزف إلى الليل وتفصيله ، أو ( ثم ) للتفصيل ، أو المعنى ( ثم أقول ) أو ( ثم أسمع ) أو المعنى : فإن غلب الماء حتى يعسر نزف الكل ، فلينزف إلى الليل حتى ينزف ، ثم إن غلب حتى لا ينزف . وإن نزف إلى الليل أقيم عليها قوم يتراوحون . وقول الرضا عليه السلام فيما روى عنه : فإن تغير الماء وجب أن ينزح الماء كله ، فإن كان كثيرا وصعب نزحه فالواجب عليه أن يكتري عليه أربعة رجال يستقون منها على التراوح من الغدوة إلى الليل ( 9 ) .

--> ( 1 ) المهذب : ج 1 ص 21 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 19 . ( 3 ) لم نعثر عليه في كتب السيد المتوفرة لدينا ونقله عنه المحقق في المعتبر : ج 1 ص 60 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 207 . ( 5 ) الوسيلة : ص 74 . ( 6 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 3 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 143 ب 23 من أبواب الماء المطلق ح 1 . ( 8 ) فقه الرضا : ص 94 .